ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة
واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.
فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي : قد قيل: إن عليه النفقة.
قال الشافعي : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.
قال أبو بكر: وهذا قول مالك.
وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: عليه النفقة.
قال أبو ثور : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.
قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛ لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب.
ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم. [ ص: 62 ]


