الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نفقة الوالدين

                                                                                                                                                                              ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه".

                                                                                                                                                                              7525 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وكان الشافعي يقول كذلك أو كانا [ ص: 78 ] زمنين، ولم يذكر مالك والكوفي الزمانة، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              ولسنا نعلم في هذا اختلافا.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة، ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية