الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الكفارة في الحنث على المولي

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته .

                                                                                                                                                                              فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين .

                                                                                                                                                                              وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال مالك، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه .

                                                                                                                                                                              هذا قول الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وقال النخعي : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه . [ ص: 358 ]

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق بن راهويه : حديث ابن عباس في قوله: ( فإن الله غفور رحيم ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها .

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر .

                                                                                                                                                                              والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هذا قول ذكره الشافعي إذ هو بالعراق، ثم قال بمصر: عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية