الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب وجوب النفقات

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ذكره - : ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) وقال - جل ذكره - : ( وعاشروهن بالمعروف )

                                                                                                                                                                              كان عكرمة يقول: حقها عليه الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف.

                                                                                                                                                                              وقال - جل ذكره - : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة )

                                                                                                                                                                              وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

                                                                                                                                                                              7507 - حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أنه ذكر حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي وخطب الناس فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا" وقال: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

                                                                                                                                                                              7508 - وأخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هند ابنة [عتبة] قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل [بيتي] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". [ ص: 46 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على إيجاب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة زوجة المرء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

                                                                                                                                                                              7509 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري، وعن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يا أيها الناس اسمعوا قولي؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في الموقف، أما بعد: أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حق، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء فإنهن عندكم عوان، لا يملكن من أنفسهن شيئا، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس قولي؛ فإني قد بلغت ......" وذكر باقي الحديث. [ ص: 47 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية