الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الظهار من الإماء

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار .

                                                                                                                                                                              وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم : الظهار من الأمة [ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، والشعبي رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي . [ ص: 390 ]

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: يكفر عن يمينه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية