الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر طلاق الصبي

                                                                                                                                                                              واختلفوا في طلاق الصبي.

                                                                                                                                                                              فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.

                                                                                                                                                                              كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك، وأهل الحجاز.

                                                                                                                                                                              قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ..." وقد ذكرته.

                                                                                                                                                                              وقد روي ذلك عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه.

                                                                                                                                                                              كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء. [ ص: 250 ]

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل يقول: يجوز طلاقه إذا كان يعقل.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق : كلما جاوز اثنتي عشرة سنة، وقد عقل الصلاة، فطلق، وقع، ربما احتلم ابن اثنتي عشرة سنة.

                                                                                                                                                                              وحكي عن الحسن أنه قال: إذا عقل الغلام وحفظ الصلاة جاز عليه.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية