الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. [ ص: 19 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: حرمت عليه، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

                                                                                                                                                                              7482 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه.

                                                                                                                                                                              وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح.

                                                                                                                                                                              وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية