الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الإيلاء قبل النكاح

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها . [ ص: 362 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور . وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء .

                                                                                                                                                                              هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية