الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [باب عتق] الصغير الطفل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عتق الطفل الصغير في كفارة الظهار . [ ص: 411 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: جائز. كذلك قال الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي .

                                                                                                                                                                              وقال [ أحمد ] : حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: [عتق] الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية