الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة:

                                                                                                                                                                              كان أبو ثور يقول: إذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] أو ولي أمرها، فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه.

                                                                                                                                                                              هكذا مذهب الشافعي، وبه نقول.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.

                                                                                                                                                                              قال أبو ثور : وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة، وكلته المرأة أيضا، جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك.

                                                                                                                                                                              وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك.

                                                                                                                                                                              وهذا غير جائز في قول الشافعي . [ ص: 113 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية