الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار .

                                                                                                                                                                              هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد . [ ص: 394 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة . وكان الشافعي يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية