الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اللعان بين المسلم والذمية

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وليس ثابتا عنه .

                                                                                                                                                                              7771 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم . [ ص: 478 ]

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن مجاهد، وعطاء، والشعبي، وطاوس، وهو قول مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله نقول، وهو قوله: ( والذين يرمون أزواجهم ) ، وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وذلك غير موجود .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية