الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل

                                                                                                                                                                              وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي : ويؤدب على إظهار الفاحشة [ ص: 467 ] قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي . قال: وعليه التعزيز. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة .

                                                                                                                                                                              فقال الشافعي : لا لعان عليه ويعزر للأذى .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : يعزر للأذى . [ ص: 468 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف .

                                                                                                                                                                              وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان .

                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء .

                                                                                                                                                                              فقال كثير منهم: لا حد عليه .

                                                                                                                                                                              كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي، وحكي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان . وكان سعيد بن المسيب يقول: يجلد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك . [ ص: 469 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية