الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إيلاء العبد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في إيلاء العبد .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وحجتهم قوله عز وجل: ( للذين يؤلون من نسائهم ) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول . [ ص: 363 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس، وإسحاق بن راهويه . قال إسحاق: لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، والنخعي .

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية