الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عتق العبد بينه وبين آخر

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن ويجزئه . [ ص: 412 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [ النعمان ] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هكذا أقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه .

                                                                                                                                                                              فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور . وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي : لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه . [ ص: 413 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية