الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من باب القسم بين الضرائر

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب، في القسم سواء.

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها.

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: إذا أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته إلى القاضي؛ لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له. [ ص: 37 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ: في القسم سواء.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.

                                                                                                                                                                              وكقول مالك أقول.

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل؛ لأن ذلك ليس بيعا ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك. [ ص: 38 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعا: لا يجوز الجعل فيهما.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: الحائض والنفساء والمريضة والخرساء والمجنونة التي لا تمتنع والصحيحة في القسم سواء، وهذا قول مالك في الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم سواء، وقول أبي ثور وأصحاب الرأي كقول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد.

                                                                                                                                                                              وكان ابن القاسم يقول: لم أسمع مالكا يقول: إلا يوما لهذه، ويوما لهذه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم؛ إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى غيره، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام، ولجاز شهر، ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له، وليس بين ثلاث وخمس وشهر فرق، وقد يقسم للواحدة ثلاثا، ثم تحدث له العلة من الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء، فإن اعتل معتل بهذه العلل في اليوم، قيل: مع قسم اليوم ويوم سنة، ولا يجوز معارضة السنة، وليس كذلك سبيل من استحسن فجاز ذلك إلى غيره، مع أن فيما بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنت عليه أصحابه، وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه. [ ص: 39 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده [اليومين] والثلاث، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا.

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي في الإماء: ويأتيهن كيف شاء، أكثر مما يأتي النساء في الأيام والليالي وأقل، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: ولو كان لرجل زوجة مملوكة وحرة، فقسم للحرة يومين، ثم دار إلى المملوكة فعتقت، فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يوما، و[للأمة] التي أعتقت يوما، وإن لم يكن أوفاها ليلتها حين أعتقت [يبيت] عندها [ليلتين] حتى يسويها بالحرة؛ لأنها قد صارت كهي قبل، تستكمل حقها.

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوما ثم أعتقت، لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما، وذلك أنهما قد استويا في الحرية.

                                                                                                                                                                              وكذلك لو أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة تحول إلى الأمة.

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أصحاب الرأي. [ ص: 40 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية