الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين

                                                                                                                                                                              قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللولد أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة. [ ص: 93 ]

                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة أولى من الجدة لأب، والجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة والجدة والخالة أولى من الأب.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا تزوجت الأم ولها أم، فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد، إلا أن يكون لها زوج، فإن كان لها زوج لم يكن لها فيهم حق، إلا أن يكون زوجها جد الولد، فلا يمنع حقها فيهم، وإذا آمت الأم من الزوج كانت أحق بهم من الجدة.

                                                                                                                                                                              وإن اجتمع القرابة من النساء [فتنازعن] الولد فالأم أولى، ثم أمها، ثم أم أمها، ثم أمهات أمها، وإن بعدن، ثم الجدة أم الأب، ثم أمها، وأمهاتها، ثم الجدة أم الجد أبي الأب، ثم أمها وأمهاتها، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، ولا ولاية لأم [أبي] الأم؛ لأن قرابتها بأب لا بأم، فقرابة الصبي من النساء أولى، ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها، فأما أخواتها وغيرهن فإنما يكون حقهن بالأب فلا يكون لهن حق معه، وهن يدلين به.

                                                                                                                                                                              والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب، أو كان غائبا، أو غير رشيد، وكذلك أبو أبي الأب، وكذلك العم، وابن العم، وابن عم الأب، [ ص: 94 ] والعصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها.

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: فإذا اجتمعوا أنه مع الأم، ثم اختلفوا إذا ماتت الأم أو تزوجت فهو مع أقرب الناس من الأم، ولا يكون لأحد من قبل الأب فيه حق حتى لا يبقى من قبل الأم أحد، ثم يصير إلى الأب، فيكون من كان أقرب إلى الأب من النساء كان أولى، الأقرب فالأقرب، وكذلك الرجال.

                                                                                                                                                                              فإن اجتمعت الجدتان: أم الأم وأم الأب، فأم الأم أحق به إذا كانت الأم قد ماتت أو تزوجت، فإن كانت الجدة متزوجة فإن كان زوجها جد الغلام كانت أولى به، وإن كان غير جده فلا حق لها فيه.

                                                                                                                                                                              وإذا اجتمعت الجدة أم الأب، والخالة والعمة والأخت للأب والأم فالأخت للأب والأم أولى به؛ وذلك أنها أقرب إلى الأم، فإن ماتت الأخت للأم أو كان لها زوج فالخالة أولى بهم، فإن ماتت الخالة فالأخت للأب أحق بهم؛ لأنها أقرب، فإن ماتت واحدة من قبل الأب، فإن كان لها زوج وهو جد الصبي فهو أحق بهم، وإن كان غريبا فالعمة أحق بهم.

                                                                                                                                                                              فإن كانتا خالتان إحداهما لأب وأم، والأخرى للأب، فالتي للأب والأم أولى، فإن كانت خالة لأب، وخالة لأم، فالخالة للأم أولى، فإن لم تكن خالة لأب وأم ولا خالة لأم فالخالة للأب أولى من العمة، وما كان من قبل الأم فهو أحق.

                                                                                                                                                                              وإذا كانت خالة أو ابنة أخت لأم، كانت ابنة أخت أولى؛ لأنها أقرب إلى الأم.

                                                                                                                                                                              والقول في العمة من قبل الأم، والعمة من قبل الأب كالقول في الخالات.

                                                                                                                                                                              وقال في ابنة أخ لأب وخالة: الخالة أولى؛ لأنها أقرب إلى الأم، وابنة الأخ من الأب والأم، وابنة أخ من الأم، أولى بهم من العمة والخالة.

                                                                                                                                                                              فإذا بلغ الولد [ ص: 95 ] أن يخير، وكان أخ وعم، خير بين من هو عنده من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة والأم والجدة التي من قبل الأم، والجدة التي من قبل الأب من النساء، وبين الأخ؛ لأنه أولى من العم والأخ للأب، والأم أولى من الأخ للأب.

                                                                                                                                                                              فإن كان أخ لأم وعم فالعم أولى؛ لأنه من قبل الأب، وكل من كان من قبل الرجال فهم أولى.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: الأم أحق بالغلام والجارية إذا كانا صغيرين، ثم الجدة التي من قبل الأم، ثم الجدة التي من قبل الأب، ثم الخالة، ثم العمة.

                                                                                                                                                                              والأم والجدة التي من قبل الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وأحق بالجارية حتى تحيض.

                                                                                                                                                                              وأما العمة والخالة فهما أحق بالجارية والغلام حتى يستغنيا فيأكلان وحدهما، ويشربان وحدهما، ويلبسان وحدهما، وإذا تزوجت واحدة منهن فلا حق لها.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية