الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر القسم بين الحرة والأمة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.

                                                                                                                                                                              قال علي بن أبي طالب : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.

                                                                                                                                                                              7501 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.

                                                                                                                                                                              7502 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. [ ص: 35 ]

                                                                                                                                                                              وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.

                                                                                                                                                                              قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا.

                                                                                                                                                                              قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو ثور . [ ص: 36 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية