الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يملك بعض زوجته، فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي، وبه يقول عامة المفتين. [ ص: 20 ]

                                                                                                                                                                              وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا.

                                                                                                                                                                              وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها، فقالت طائفة: هي طلقة.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: هي فرقة وليس بطلاق، هذا قول الحكم، وحماد، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية