الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة.

                                                                                                                                                                              7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان.

                                                                                                                                                                              وروي عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح.

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.

                                                                                                                                                                              وقال النخعي : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. [ ص: 277 ]

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

                                                                                                                                                                              وقال بكر بن عبد الله المزني في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.

                                                                                                                                                                              وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

                                                                                                                                                                              وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق.

                                                                                                                                                                              وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : جيد.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.

                                                                                                                                                                              وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج. [ ص: 278 ]

                                                                                                                                                                              وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين، وروى مجاهد عن عمر نحوه، وليس منهما ثابت.

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يمسكها.

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن عطاء، وبه قال الحكم.

                                                                                                                                                                              وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية