الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخلع بالشيء المجهول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها] أمته أو بعبد لا يعرفه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: الخلع جائز، وله مهر مثلها .

                                                                                                                                                                              هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع باطل .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا قالت: اخلعني على ما في بطن أمتي، فذلك جائز وله ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له .

                                                                                                                                                                              قالوا: وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائز، فإن اصطلحا على شيء منه وتراضيا به كان جائزا، وإن اختلفا كان للزوج ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن اختلعت منه على خادم لها [أوسط] فالخلع جائز، والوسط عندنا أربعون دينارا في قول النعمان، وفي قول يعقوب و[محمد] : على قدر الغلاء والرخص . [ ص: 336 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فنظر، فإذا ليس في يدها شيء .

                                                                                                                                                                              فقال النعمان وأصحابه: له ثلاثة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وفي قول أبي ثور : الخلع باطل، لا يلزم واحدا منهما شيء .

                                                                                                                                                                              فإذا كان في يدها درهم، أو درهمان، أتم له ثلاثة دراهم في قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية