الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخلع في حال المرض

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وكان أحمد يقول: لا يجوز من ذلك إلا بخلع مثلها في مثل حالها، فإن كان فيه فضل عن خلع مثلها أخذ منه الفضل .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا اختلعت من زوجها في حال مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه، وقد دخل بها وماتت في العدة، وذلك أقل من ميراثه فهو جائز، وليس له غيره ويلزمه الضرر في هذا، وإذا اختلعت بأكثر من مهرها في مرضها وماتت قبل انقضاء العدة، فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز، وإن كان أكثر من ميراثه منها فذلك [مردود] إلى قدر ميراثه، وكذلك لو اختلعت بأقل مما تزوجها عليه إذا ماتت من ذلك المرض، وإذا برأت من ذلك المرض .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع، فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان أو أكثر فالخلع جائز، وإن مات من المرض، لأنه لو طلقها بلا شيء كان [ ص: 330 ] الطلاق جائزا، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها فماتت من مرضها قبل [أن] تصح، جاز (له) مهر مثلها من الخلع وكان الفاضل على مهر مثلها وصية (يحاص) بها أهل الوصايا .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور : يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها على مهرها وهو جميع مالها كان الخلع جائزا وكان المهر له، فإن ماتت في مرضها لم يكن للورثة على الزوج سبيل، ولم يكن لهم أن يرجعوا عليه بشيء .

                                                                                                                                                                              كان الحارث العكلي يقول: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات وهي في العدة فلا ميراث لها .

                                                                                                                                                                              وحكي ذلك عن الشعبي، وقبيصة بن ذؤيب وكذلك قال أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وروي عن الزهري أنه قال: إذا اختلعت من زوجها وهي مريضة يرثها زوجها إذا ماتت من مرضها ذلك .

                                                                                                                                                                              وكان أبو عبيد يقول: ترثه وإن كانت مختلعة، لأن المريض عندنا ليس يورث من جهة الفرار إنما هو شبه الطلاق في المرض . [ ص: 331 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية