الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل:

                                                                                                                                                                              قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد .

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : لا متعة لها .

                                                                                                                                                                              وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع .

                                                                                                                                                                              وقال مالك في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة .

                                                                                                                                                                              وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة .

                                                                                                                                                                              وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 442 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 443 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية