الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد.

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في مطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، أو يصيبها ثم يفارقها.

                                                                                                                                                                              فقال أكثر أهل العلم: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن، والشعبي، وعطاء، وحماد بن أبي سليمان، وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس هذا بزوج، ولا يحلها للأول؛ لأن أحكام الزوج من الظهار والإيلاء واللعان والميراث غير ثابتة بينهما.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الزوج الثاني يطؤها في حال الإحرام أو الحيض. [ ص: 281 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يحلها لزوجها الأول، كذلك قال عطاء، ومالك إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنها تحل للأول.

                                                                                                                                                                              هذا قول الشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي في الحيض: يحلها، وبه قال ابن نصر.

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول، وذلك أنه زوج، وقد ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إذا تزوجها خصي بقي له ما يغيبه فيها بقدر [ما تغيب] حشفة غير الخصي، أحلها.

                                                                                                                                                                              وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل، قال: الخصي لا يولج.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إنما قال أحمد: الخصي لا يولج، فإذا أولج فهو زوج وذاق العسيلة.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية