الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة، أو قال: قد أعتقتك.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء.

                                                                                                                                                                              هذا قول عطاء.

                                                                                                                                                                              وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق، قال: هي واحدة، وهو أحق بها.

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق.

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق. [ ص: 186 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق بنفسها.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة.

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية