الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول إبراهيم النخعي [ ص: 591 ] وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري . وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة .

                                                                                                                                                                              وقال مالك بن أنس: لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال عثمان البتي، وروي ذلك عن النخعي . وكان الأوزاعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية