الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم . [ ص: 420 ]

                                                                                                                                                                              كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان .

                                                                                                                                                                              وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وأحمد، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك، والأوزاعي أنه يصوم شهرين .

                                                                                                                                                                              قال الأوزاعي : فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم .

                                                                                                                                                                              وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم .

                                                                                                                                                                              وكان طاوس يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه . [ ص: 421 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية