الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: قيل لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: احتسبت بالطلاق؟ قال: نعم، وما يمنعني وإن كنت أسأت واستحمقت.

                                                                                                                                                                              7618 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر : اعتددت بطلاقك امرأتك وهي حائض؟ قال: وما يمنعني أن أعتد بها، وإن كنت أسأت واستحمقت، قال: طلقها وهي حائض. [ ص: 149 ]

                                                                                                                                                                              وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض: الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره، وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق؛ إذ مطلقه متعد ما أمر به، فصار طلاقه باطلا، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "مر عبد الله فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب. [ ص: 150 ]

                                                                                                                                                                              7619 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر؟ ! فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟! أرأيت إن عجز واستحمق.

                                                                                                                                                                              7620 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: تحسب بها؟ قال: نعم، فمه؟! [ ص: 151 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية