ذكر إسقاط نفقة الناشز
أجمع عامة أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.
كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهرا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر.
وسئل [الحكم] عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم. [ ص: 63 ]
قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول، والقول الأول المأخوذ به. والله أعلم.


