كتاب الطلاق 
ذكر عدد مبلغ الطلاق. 
 7589  - حدثنا  علي بن الحسن،  حدثنا عبد الله بن الوليد،  عن سفيان  قال: حدثنا إسماعيل بن سميع  قال: سمعت أبا رزين  يقول: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قوله - جل ذكره - : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   ) فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان الثالثة".  
 7590  - حدثنا أبو سعيد،  حدثنا ابن عثمان،  حدثنا  أبو أسامة،  حدثنا  هشام بن عروة،  عن أبيه، عن  عائشة   - رحمة الله عليها - أنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته وإن أكثر ما لم تحل، فقال رجل من الأنصار لامرأته: لا آويك ولا تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   )   .  [ ص: 130 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					