ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة، أو قال: قد أعتقتك.  
فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء. 
هذا قول عطاء. 
وقال الحسن:  إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق، قال: هي واحدة، وهو أحق بها. 
وقال  قتادة   : إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال  مالك،   والليث بن سعد،   والشافعي،  وإسحاق.  
وقال النعمان:  إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق.  [ ص: 186 ] 
وقال  سفيان الثوري   : إذا نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهي أحق بنفسها. 
وقال أحمد:  أخشى أن يكون ثلاثا إذا قال لها: أنت حرة. 
وقال أبو عبيد:  تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					