الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.

                                                                                                                                                                              قالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث.

                                                                                                                                                                              كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء.

                                                                                                                                                                              وروي عن الشعبي، والحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي : نيته.

                                                                                                                                                                              وكذلك قال طاوس.

                                                                                                                                                                              وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق : هو على الإرادة. [ ص: 257 ]

                                                                                                                                                                              وأوجبت طائفة عليه الحنث.

                                                                                                                                                                              هذا قول الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ربيعة .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك والنعمان وصاحبيه.

                                                                                                                                                                              وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق، ولا يحنثه في سائر الأيمان.

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يحنثه في الحكم، وقال: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ حقه، ثم وجد دنانير رصاصا أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في الأيمان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان.

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف على إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا. [ ص: 258 ]

                                                                                                                                                                              [ ص: 259 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية