ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة.
7723 - روي ذلك عن عثمان بن عفان.
وروي عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح.
وقال قتادة : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.
وقال النخعي : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. [ ص: 277 ]
وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.
وقال بكر بن عبد الله المزني في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.
وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس، والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق.
وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال أحمد بن حنبل : جيد.
وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.
وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي .
قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج. [ ص: 278 ]
وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين، وروى مجاهد عن عمر نحوه، وليس منهما ثابت.
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.
فقالت طائفة: يمسكها.
روي ذلك عن عطاء، وبه قال الحكم.
وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.


