ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي   . 
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء . 
كذلك قال  النخعي،  والحسن .  [ ص: 353 ] 
وقال  ابن القاسم   : هو مولي في قول  مالك.  وكذلك قال  أبو ثور   . 
وحكي ذلك عن مالك. وحكى  أبو ثور  عن  الشافعي  أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله . 
قال  أبو بكر:  لعل هذا قول كان  الشافعي  يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي . 
وقال أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول  النخعي  والحسن   . 
وكان  الشعبي   والنخعي  يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل  الشعبي  عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت . 
قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل .  [ ص: 354 ] 
				
						
						
