ذكر الكفارة في الحنث على المولي 
اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته   . 
فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن  زيد بن ثابت،   وابن عباس،  وبه قال  النخعي،   وابن سيرين   . 
وهو قول  سفيان الثوري،  وأصحاب الرأي . 
وكذلك قال  مالك،  وأهل المدينة،  وبه قال  الشافعي  وأصحابه، وأبو عبيد،  وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول . 
وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه . 
هذا قول  الحسن البصري   . 
وقال  النخعي   : كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه .  [ ص: 358 ] 
وقال  إسحاق بن راهويه   : حديث  ابن عباس  في قوله: ( فإن الله غفور رحيم   ) : فإن جامع فإن الله غفور رحيم لليمين الذي حنث فيها . 
وقد كان  الشافعي  يقول في المولي يجامع قبل الأربعة الأشهر أو بعدها قولان: أحدهما: أن عليه الكفارة، لأنه حالف بالله يحنث، وهذا الظاهر . 
والآخر: أن معنى هذه اليمين ليست بمعاني الأيمان، لأنها يمين لزم بها حكم غير حكم الكفارة . 
قال  أبو بكر:  هذا قول ذكره  الشافعي  إذ هو بالعراق،  ثم قال بمصر:  عليه الكفارة لم يخف قوله في الكتاب المصري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					