ذكر الإيلاء قبل النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها . [ ص: 362 ]
فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور . وكذلك نقول .
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس .
وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء .
هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة .


