ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني .
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي .
وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ ابن القاسم صاحب] مالك: إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل .


