ذكر الظهار من الإماء 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي   . 
فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة . 
كذلك قال مجاهد،   والنخعي،  وعكرمة،   والشعبي،   وعمرو بن دينار،  والحسن،   وسعيد بن المسيب،   وسليمان بن يسار   . 
وقال  طاوس  في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال  الزهري،   وقتادة،  وقال الحكم   : الظهار من الأمة  [ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول  سفيان الثوري،   ومالك بن أنس   . 
وقد روي عن  علي بن أبي طالب  أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة . 
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال  الشافعي،   وأحمد بن حنبل،  وإسحاق،  والنعمان،  وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد،   والشعبي  رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما . 
وقد روي عن  الحسن البصري  قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة . 
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال  الأوزاعي   .  [ ص: 390 ] 
وقال أحمد:  يكفر عن يمينه . 
وفيه قول خامس: قاله  عطاء بن أبي رباح  قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					