ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق 
اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها   . 
فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار . 
هذا قول عطاء،   والزهري،   والنخعي   . 
وقال مالك: إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن  الأوزاعي،  وبه قال أبو عبيد   .  [ ص: 394 ] 
وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن   وقتادة   . وكان  الشافعي  يقول: إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن راجعها في العدة فعليه الكفارة، ولو انقضت العدة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					