ذكر ظهار العبد
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر .
واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة .
فقالت طائفة: يكفر بالصوم .
هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه .
وقال الزهري : صيام العبد في الظهار شهران .
وكذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي .
وقال أبو ثور : يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي . [ ص: 402 ]


