ذكر لعان الأعميين
كان مالك بن أنس يقول في الأعمى يرمي امرأته بالزنا ويقول: وجدت معها الرجل يقع بها. قال: يلاعنها ونجعل ذلك عليه، ويحمله في دينه. وكان الأوزاعي يقول: إذا قذف الأعمى امرأته قال: هي زانية، لاعنها. وهذا قول سفيان الثوري، والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي . [ ص: 481 ]
وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) ، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية .
رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما .
وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته .
قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ .


