مسائل من باب اللعان
كان الشافعي يقول: وإذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حدها، لاعن أو حد، لأن القذف كان وهي زوجة مسلمة، ولو كان هو المرتد كان هكذا .
و [كان] أبو ثور يقول: إذا ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، وذلك أن النكاح قد انفسخ وحل دمها، وليست بمسلمة يؤخذ بحقها .
وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان، ولو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان .
وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه أكذب نفسه حد إن طلبت ذلك. هذا قول الشافعي وأبي ثور .
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما. حكى موسى ذلك عنهم. وحكى أبو ثور عنهم أنهم قالوا: لا لعان بينهما، ولا حد عليهما. وإذا قذف امرأته وهي أمة فأعتقت، وقذفها وهي ذمية فأسلمت فلا حد [ ص: 497 ] عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير .
قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم .


