ذكر خروج المعتدة للحج أو العمرة
اختلف أهل العلم في خروج المرأة المعتدة للحج والعمرة .
فكرهت طائفة ذلك ومنعت منه، فممن رد نساء حاجات، أو معتمرات توفي أزواجهن: عمر بن الخطاب . وروي ذلك عن عثمان بن عفان .
وبه قال القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب .
وقال مالك: ترد ما لم تحرم. وقال الشافعي : لا تحج حتى تنقضي العدة .
قال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها أن تحج، ولا تسافر مع ذي محرم، ولا غيره. وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي. وبه قال أبو عبيد .
قال أبو بكر: وكذلك نقول .
وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها . [ ص: 509 ]
روي عن عائشة [و] عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها: أنهما تعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا .
وقال عطاء، وطاوس في المتوفى عنها: تحج، وتعتمر. وقال الحسن البصري : تحج في عدتها. وقال أحمد بن حنبل : لا بأس أن تحج المرأة في عدتها من الطلاق. وكذلك قال إسحاق: إذا كانت مبتوتة .
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول .


