الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها .

                                                                                                                                                                              فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس وأصحاب الرأي: أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبهذا [أقول] . [ ص: 512 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها .

                                                                                                                                                                              فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج .

                                                                                                                                                                              قال الله عز وجل: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . [ ص: 513 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية