الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نفقتها إذا كانت غير حامل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب للمختلعة من السكنى، والنفقة: فقالت طائفة: لها السكنى والنفقة. كذلك قال الشعبي، وأبو العالية، والنخعي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: للمختلعة النفقة، والسكنى مادامت في العدة. وإن كان الزوج اشترط على المرأة أنه برئ من النفقة والسكنى، فهو بريء من النفقة، وأما السكنى فلا، لأنها معصية أن تسكن في غير بيت زوجها حتى تنقضي عدتها .

                                                                                                                                                                              وحكي عن الثوري أنه قال: لها السكنى، والنفقة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا سكنى لها، ولا نفقة. كذلك قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقال: كان الزهري والشعبي وقتادة يقولون: ليس للمختلعة نفقة . [ ص: 525 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، وليس لها النفقة .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس، والشافعي، وأبي عبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن الحسن البصري . وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية