ذكر الصغيرة المتوفى عنها زوجها
واختلفوا فيما يجب على الصغيرة المتوفى عنها زوجها من الإحداد .
فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور .
قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرما على الناكح كنكاح الكبيرة وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها، لأنها لم تبلغ، ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا قول أصحاب الرأي .
قال أبو بكر: وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول الحسن .
وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ربيعة . [ ص: 565 ]
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث في ذلك في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة . [ ص: 566 ]
[ ص: 567 ] .


