ذكر المراجعة في الطلاق قبل الدخول لجهل الرجل 
واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأ   . 
فقالت طائفة: لها مهر، ونصف مهر، بأنه طلق قبل الدخول، ومهر بأنه وطئ من ليست له زوجة على وجه الشبهة. هذا قول  إبراهيم النخعي   [ ص: 591 ]  وعطاء بن أبي رباح  وجابر   وحماد بن أبي سليمان   والزهري   . وبه قال أبو عبيد،  وحكاه عن  سفيان الثوري  وأهل العراق  من أصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال  الشعبي،   والحسن البصري،  وجابر بن زيد،   والزهري،   وقتادة،   وابن شبرمة،   والحكم بن عتيبة   . 
وقال  مالك بن أنس:  لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان . 
وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال  عثمان البتي،  وروي ذلك عن  النخعي   . وكان  الأوزاعي  يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف . 
				
						
						
