مسألة :
واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب .
ففي قول الشافعي على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة .
وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة .
قال أبو بكر : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون [ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل .


