الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم . فقالت طائفة : إن كان به أثر ففيه القسامة ، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه ، إلا أن تقوم البينة على أحد . هذا قول سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال حماد بن سليمان : إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا ، وإذا وجد قتيلا به أثر ضمنوا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار ، وعلى عاقلة أهل المحلة .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وسواء فيما تجب (فيه) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له ، فإن قال المدعى عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به ، أو مات فجأة ، أو بصاعقة ، أو ميتة ما كانت ، كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ، ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا : جاءنا جريحا فمات من جراحته عندنا ، وقال أحمد بن حنبل وقد حكي له عن الثوري ما قال ، قال : فأي شيء بين الأثر وغير الأثر هو واحد ، وكذلك قال إسحاق ، وقال : يكون قسامة . [ ص: 440 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية