الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الجائفة

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية .

                                                                                                                                                                              9544 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية .

                                                                                                                                                                              وأجمع أكثر أهل العلم على القول به .

                                                                                                                                                                              وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية : علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

                                                                                                                                                                              9545 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 286 ] الجدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في الجائفة ثلث الدية . وبه قال عطاء ، وشريح ، ومجاهد ، وكذلك قال مالك فيمن تبعه من أهل المدينة ، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] من أهل العلم ، إلا شيئا روي عن مكحول ، فإنه فرق بين العمد والخطأ . روي عنه أنه قال : إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه ، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية . روينا عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك . [ ص: 287 ]

                                                                                                                                                                              9546 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) جائفة ، فخرجت من جانب الآخر ، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية .

                                                                                                                                                                              وبه قال عطاء ، ومجاهد ، وقتادة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : لا قصاص في الجائفة .

                                                                                                                                                                              هكذا قال عطاء ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية